قاعدة الشرعية الإجرائية
DOI:
https://doi.org/10.66338/jes.v11i1.667الملخص
يُعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الجنائية؛ فالأول يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها حمايةً للمجني عليه والمصلحة العامة، بينما ينظم الثاني الإجراءات التي تمكّن الدولة من ممارسة حقها في العقاب مع ضمان حقوق المتهم. ويستند ذلك إلى مبدأ الشرعية الذي يعد ضمانة أساسية لمنع التعسف في استعمال السلطة، إذ يضع حدودًا واضحة لتجريم الأفعال والعقاب عليها، بحيث لا يجوز إدانة شخص أو توقيع عقوبة عليه إلا بناءً على نص قانوني سابق. وقد أكد الفقيه بكاريا أن تحديد الجرائم والعقوبات هو من اختصاص المشرع وحده باعتباره ممثلًا لإرادة المجتمع.
وتعد الشرعية الإجرائية امتدادًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ تقضي بأن تكون جميع الإجراءات الجنائية مستندة إلى القانون وخاضعة لرقابة القضاء، لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من مساس بحرية الأفراد وحقوقهم. وتهدف هذه القاعدة إلى تحقيق محاكمة عادلة ومتوازنة بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الفرد في الحماية من التعسف.
وتقوم الشرعية الإجرائية على ثلاثة أركان أساسية، هي: قرينة البراءة التي تفترض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وكون القانون هو المصدر الوحيد للإجراءات الجنائية، إضافة إلى الضمان القضائي الذي يتمثل في رقابة القضاء على مشروعية الإجراءات والفصل في الدعوى الجنائية. وبذلك تمثل الشرعية الإجرائية ضمانة أساسية لحماية الحريات وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة علوم التربية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على الشروط التالية:
-
الاحتفاظ بحقوق الملكية: يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لأعمالهم، ويمنحون المجلة حق النشر الأول (Right of First Publication).
-
رخصة الاستخدام: تخضع جميع الأعمال المنشورة في هذه المجلة لرخصة المشاع الإبداعي: نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY- 4.0).
-
حقوق القراء والآخرين: بموجب هذه الرخصة، يُسمح للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض العمل، واشتقاق أعمال أخرى منه، بشرط:
- نَسب العمل: ذكر اسم المؤلف الأصلي والمجلة (الاستشهاد المرجعي الصحيح). -
حقوق المؤلف الإضافية: يحق للمؤلفين نشر أعمالهم (مثل النسخة النهائية المنشورة) في مستودعات مؤسسية أو على مواقعهم الشخصية بعد النشر في المجلة، مع الإشارة إلى أن المجلة هي مكان النشر الأول.



